• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى منع المعارضة إلا إذا كان المدعي مالكاً للعقار مقيداً في السجل العقاري

يشترط لسماع دعوى منع المعارضة أن يكون المدعي مالكاً للعقار ومثبتاً ذلك بالقيد في السجل العقاري.

نص الاجتهاد

من شروط سماع دعوى منع المعارضة أن يكون المدعي مالكا للعقار قيدا في السجل العقاري