يشترط لسماع دعوى منع المعارضة أن يكون المدعي مالكاً للعقار ومثبتاً ذلك بالقيد في السجل العقاري.
من شروط سماع دعوى منع المعارضة أن يكون المدعي مالكا للعقار قيدا في السجل العقاري