• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تكون الهيئة التي تداولت الدعوى هي ذاتها التي أصدرت الحكم

وحدة الهيئة بين المداولة وإصدار الحكم شرط لازم لصحة الحكم القضائي.

نص الاجتهاد

يجب أن كون الهيئة التي تداولت الرأي في الدعوى هي ذاتها الهيئة التي أصدرت الحكم