• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تصدرها أثناء سير المحاكمة

يجوز لمحكمة الموضوع، في إطار سلطتها التقديرية أثناء نظر الدعوى، أن ترجع عن القرار الإعدادي الذي سبق أن اتخذته خلال مجريات المحاكمة.

نص الاجتهاد

من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها أثناء مجريات المحاكمة