يجوز لمحكمة الموضوع، في إطار سلطتها التقديرية أثناء نظر الدعوى، أن ترجع عن القرار الإعدادي الذي سبق أن اتخذته خلال مجريات المحاكمة.
من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع الرجوع عن القرارات الإعدادية التي تتخذها أثناء مجريات المحاكمة