إذا حظر المشرّع التعامل بالذهب ورتّب البطلان على مخالفته، فإن العقد المحرر أو المبني على العملة الذهبية يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
281 – ذهب – بطلان التعامل: إن المشترع الذي منع التعامل بالذهب بمقتضى المادة 1 من القرار 18 ل.ر لعام 1940 رتب البطلان جزاءً على مخالفة أحكامه، إنما استهدف من ذلك حماية النقد وتأمين الاستقرار في المعاملات وصيانة المصلحة العامة. فالبطلان الذي يلحق بالعقود المحررة بالعملة الذهبية هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام.