تختص المحكمة الشرعية بالنظر في دعاوى الإرث والمهر والجهاز ودعوى التخارج من التركة، باعتبارها من المسائل الداخلة في ولايتها النوعية.
تختص المحكمة الشرعية في دعاوى الإرث والمهر والجهاز ودعوى التخارج من التركة