لا يصحّ الحكم إذا صدر عن هيئة مغايرة لتلك التي تداولت الدعوى وناقشتها، لأن وحدة الهيئة بين المداولة والإصدار شرطٌ لازم لسلامة القرار القضائي.
يجب أن تكون الهيئة التي أصدرت القرار هي ذاتها الهيئة التي تداولت الرأي في الدعوى وتناقشت فيها