• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تكون الهيئة التي تصدر القرار هي نفسها الهيئة التي تداولت الدعوى وتناقشت فيها

لا يصحّ الحكم إذا صدر عن هيئة مغايرة لتلك التي تداولت الدعوى وناقشتها، لأن وحدة الهيئة بين المداولة والإصدار شرطٌ لازم لسلامة القرار القضائي.

نص الاجتهاد

يجب أن تكون الهيئة التي أصدرت القرار هي ذاتها الهيئة التي تداولت الرأي في الدعوى وتناقشت فيها