• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين لا يترتب أثرها إلا في مواجهة من حلفها ولا تمتد إلى غيره

اليمين شخصية، وآثارها القانونية لا تتعدّى الشخص الذي حلفها ولا تمتد إلى الغير.

نص الاجتهاد

اليمين شخصية لا تتعدى في حدود آثارها الجهة الي قامت بحلفها