صورية البيع مسألة موضوعية يجوز إثباتها واستنتاجها من كافة الوقائع والقرائن المطروحة في الدعوى متى أدت مجتمعةً إلى اقتناع المحكمة بوجودها.
صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع والقرائن الماثلة في الدعوى