• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستخلص صورية البيع من الوقائع والقرائن الماثلة في الدعوى

صورية البيع مسألة موضوعية يجوز إثباتها واستنتاجها من كافة الوقائع والقرائن المطروحة في الدعوى متى أدت مجتمعةً إلى اقتناع المحكمة بوجودها.

نص الاجتهاد

صورية البيع تستنتج من كافة الوقائع والقرائن الماثلة في الدعوى