لا تُقام الإدانة الجزائية إلا بعد التثبت من توافر القصد الجرمي بوصفه ركناً لازماً في المسؤولية الجزائية متى كان مطلوباً قانوناً.
على المحكمة أن تتحرى القصد الجرمي