جرم التزوير من الجرائم القصدية التي لا تقوم مسؤولية الفاعل فيها إلا بثبوت القصد الجرمي والنية الجرمية.
جرم التزوير من الجرائم القصدية التي لابد فيها من قيام القصد الجرمي والنية الجرمية لدى المدعى عليه