إذا طعن المحكوم عليه في الحكم، وجب على المحكمة ألا تُسوء مركزه القانوني بسبب طعنه وحده، التزاماً بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه.
على المحكمة تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه