• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه

إذا طعن المحكوم عليه في الحكم، وجب على المحكمة ألا تُسوء مركزه القانوني بسبب طعنه وحده، التزاماً بقاعدة عدم الإضرار بالطاعن بطعنه.

نص الاجتهاد

على المحكمة تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه