إذا اشترك أكثر من طرف في إحداث الضرر، وجب تقدير نسبة مسؤولية كل منهم وتوزيع التعويض أو الأضرار على هذا الأساس.
على المحكمة توزيع المسؤولية والأضرار بنسبة مسؤولية كل طرف من أطراف الدعوى