يشترط لقبول أي دعوى توافر الصفة والمصلحة معاً، وغيابهما أو غياب أحدهما يمنع سماع الدعوى.
مناط أية دعوى بالصفة والمصلحة فإن لم تتوفر ا لا تسمع الدعوى