لا تُقبل الأوراق والوثائق الجديدة إذا أُبرزت لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع.
لا عبرة للأوراق والوثائق التي تبرز لأول مرة أمام محكمة النقض لكونها محكمة قانون