• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالأوراق والوثائق التي تبرز لأول مرة أمام محكمة النقض لأن وظيفتها مراقبة تطبيق القانون

لا تُقبل الأوراق والوثائق الجديدة إذا أُبرزت لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن النقض محكمة قانون لا محكمة موضوع.

نص الاجتهاد

لا عبرة للأوراق والوثائق التي تبرز لأول مرة أمام محكمة النقض لكونها محكمة قانون