عند بطلان عقد البيع بسبب الغش، يُراعى في الردّ والتعويض مقدار المبيع الذي بقي في يد المشتري أو أمكن رده؛ فإذا استهلك المشتري جزءاً من المبيع وسلم الباقي لجهة أخرى، انحصر حقه تجاه البائع في ثمن الجزء المسلم فقط.
إذا استعمل المشتري قسماً من السمن المغشوش وبطل العقد وسلم باقي السمن إلى مؤسسة الإسعاف كان للمشتري ملاحقة البائع بثمن السمن المسلم فحسب