إذا وقع الطعن على حكمٍ مبرم فإن الطعن يكون غير مقبول ويُقضى برفضه، لأن الحكم المبرم يخرج عن نطاق الطعن العادي.
وقوع الطعن على حكم مبرم يستوجب الرفض