• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكفي اتحاد السبب لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين إذا كانت حقوقهم ناشئة عن عقود مختلفة

وحدة السبب وحدها لا تكفي لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين إذا كانت المطالبة تقوم على عقود مختلفة؛ إذ يلزم إلى جانب السبب وحدةٌ في الأساس القانوني والروابط المنشئة للحق بحيث لا تتعدد المراكز القانونية استقلالاً.

نص الاجتهاد

وحدة السبب لا تكفي لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استنادا إلى عقود مختلفة