وحدة السبب وحدها لا تكفي لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين إذا كانت المطالبة تقوم على عقود مختلفة؛ إذ يلزم إلى جانب السبب وحدةٌ في الأساس القانوني والروابط المنشئة للحق بحيث لا تتعدد المراكز القانونية استقلالاً.
وحدة السبب لا تكفي لقبول دعوى واحدة من مدعين متعددين استنادا إلى عقود مختلفة