ثبوت وضع اليد على المبيع على سبيل الرهن الحيازي يمنع سريان التقادم عليه، فلا يجوز الاحتجاج بالتقادم ما دامت الحيازة قائمة بهذه الصفة.
لا يسري التقادم في حال ثبوت وضع اليد على المبيغ باعتبار أن ذلك يشكل رهنا حيازيا