• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم على المبيغ إذا ثبت أن وضع اليد عليه كان على سبيل الرهن الحيازي

ثبوت وضع اليد على المبيع على سبيل الرهن الحيازي يمنع سريان التقادم عليه، فلا يجوز الاحتجاج بالتقادم ما دامت الحيازة قائمة بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

لا يسري التقادم في حال ثبوت وضع اليد على المبيغ باعتبار أن ذلك يشكل رهنا حيازيا