لا يزول المانع الأدبي بين الزوجين أثناء قيام الحياة الزوجية بالتفريق اللاحق بينهما
إذا كان المانع الأدبي قائماً بين الزوجين خلال حياتهما الزوجية، فإن التفريق اللاحق لا يؤثر في وجوده ولا يزيل أثره بالنسبة للوقائع التي تمت أثناء قيام الزوجية.
نص الاجتهاد
التفريق اللاحق للحياة الزوجية لا يؤثر على المانع الأدبي بين الزوجين خلال حياتهما الزوجية