• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شهادة الشهود والأخذ ببعضها وطرح بعضها من سلطة محكمة الموضوع

تقدير شهادات الشهود، والأخذ بجزء منها وطرح جزء آخر، يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً ومبنياً على ما يطمئن إليه وجدانها.

نص الاجتهاد

الأخذ ببعض شهادات الشهود وطرح بعضها من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع