• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهود العقد لإزالة اللبس والغموض في ألفاظه

يجوز سماع شهود العقد بقدر ما يهدف إلى إزالة اللبس والغموض في شروطه أو دلالته، ولا يُستعمل لإثبات ما يخالف ظاهر العقد على نحوٍ مطلق دون مسوّغ.

نص الاجتهاد

سماع شهود العقد يكون لإزالة اللبس والغموض