يجوز سماع شهود العقد بقدر ما يهدف إلى إزالة اللبس والغموض في شروطه أو دلالته، ولا يُستعمل لإثبات ما يخالف ظاهر العقد على نحوٍ مطلق دون مسوّغ.
سماع شهود العقد يكون لإزالة اللبس والغموض