• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التصرف الصحيح الصادر من المورث في حياته يلزم الورثة بوصفهم خلفاً عاماً

كل تصرف صحيح يبرمه المؤرث حال حياته يكون ملزماً للورثة بعد وفاته بوصفهم خلفاً عاماً له.

نص الاجتهاد

ما يجريه المؤرث حال حياته يلزم الورثة إذا كان التصرف صحيحا باعتبارهم خلفا عاما