كل تصرف صحيح يبرمه المؤرث حال حياته يكون ملزماً للورثة بعد وفاته بوصفهم خلفاً عاماً له.
ما يجريه المؤرث حال حياته يلزم الورثة إذا كان التصرف صحيحا باعتبارهم خلفا عاما