• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة منح المشتري المتأخر في دفع الثمن مهلة للوفاء بدلاً من الحكم بفسخ العقد

للمحكمة سلطة تقديرية في منح المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء بدلاً من الحكم بفسخ العقد مباشرةً.

نص الاجتهاد

يحق للمحكمة إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعادا للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ