للمحكمة سلطة تقديرية في منح المشتري المتأخر في دفع الثمن أجلاً للوفاء بدلاً من الحكم بفسخ العقد مباشرةً.
يحق للمحكمة إعطاء المشتري المتأخر في دفع الثمن ميعادا للوفاء بدلا من الحكم بالفسخ