• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمالك العقار إقامة دعوى بأصل الحق لرفع معارضة الشاغل في تسليم العقار واستعماله

للمالك أن يقيم دعوى بأصل الحق لرفع معارضة الشاغل ومنعه من وضع اليد على العقار أو تعطيل تسليمه واستعماله، متى كان النزاع يدور حول الحق العيني ذاته لا مجرد الحيازة.

نص الاجتهاد

يحق لمالك العقار إقامة الدعوى بأصل الحق لمنع معارضة الشاغل له في تسليمه واستعماله