إذا حظر المشرّع التعامل بوسيلة معينة ورتّب على مخالفتها البطلان، فإن العقد المحرر بتلك الوسيلة يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام.
إن المشترع الذي منع التعامل بالذهب بمقتضى المادة 1 من القرار 18 ل.ر لعام 1940 رتب البطلان جزاءً على مخالفة أحكامه، إنما استهدف من ذلك حماية النقد وتأمين الاستقرار في المعاملات وصيانة المصلحة العامة. فالبطلان الذي يلحق بالعقود المحررة بالعملة الذهبية هو بطلان مطلق لتعلقه بالنظام العام.