لا يُصار إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك إلا بعد قيام الدليل على دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً.
تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يستدعي إثبات دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إداريا