• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يترتب تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك إلا بإثبات دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً

لا يُصار إلى تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك إلا بعد قيام الدليل على دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إدارياً.

نص الاجتهاد

تصحيح النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك يستدعي إثبات دخوله ضمن المناطق المبنية المحددة إداريا