يجب أن يكون الحكم مُسبَّباً تسبيباً كافياً، متضمناً عرضاً موجزاً لطلبات الأطراف وأسانيدهم، مع معالجة الدفوع المثارة والرد عليها، وإلا كان عرضةً للنقض.
يجب أن يتضمن الحكم خلاصة عما قدمه الأطراف من طلبات وما استندوا إليه من الأدلة القانونية، وأن يكون مشتملا على الأسباب التي بني عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة تعرض الحكم للطعن