• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة الصلح بالنزاع حول أحقية قبض الفروغ واسترداده متى كان ناشئاً عن العلاقة الإيجارية

النزاع حول أحقية قبض الفروغ واسترداده إذا كان متفرعاً عن العلاقة الإيجارية يدخل في اختصاص محكمة الصلح بوصفه منازعة إيجارية.

نص الاجتهاد

محكمة الصلح مختصه في النظر بالدعاوي الايجارية وان النزاع حول الاحقية بقبض الفروغ واسترداده انما هو ناشئ عن العلاقة الايجارية وبسببها ويعود النظر بالنزاع حوله الى محكمة الصلح