النزاع حول أحقية قبض الفروغ واسترداده إذا كان متفرعاً عن العلاقة الإيجارية يدخل في اختصاص محكمة الصلح بوصفه منازعة إيجارية.
محكمة الصلح مختصه في النظر بالدعاوي الايجارية وان النزاع حول الاحقية بقبض الفروغ واسترداده انما هو ناشئ عن العلاقة الايجارية وبسببها ويعود النظر بالنزاع حوله الى محكمة الصلح