• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الموضوع عند الإحالة للمرة الثانية بحجية الحكم الناقض فيما فصل فيه من تطبيق القانون على واقع الدعوى

عند الإحالة للمرة الثانية، تلتزم محكمة الموضوع بما فصل فيه الحكم الناقض من تطبيق القانون على واقع الدعوى متى كان هذا الواقع مطروحاً عليها، لأن ما استقر به الحكم الناقض في هذه الحدود يكتسب حجية ملزمة تمنع مخالفته عند إعادة النظر.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة قد أوجب على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في الدعوى للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ويكون للقرار في هذا الخصوص حجية ملزمة وعلى الغرفة ذات العلاقة مراعاة حجية الحكم الناقض عند نظر القضية للمرة الثانية