صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وتثيرهما المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى
إذا تعلقت المسألة بصحة الخصومة أو سلامة التمثيل فإنها من النظام العام، وعلى المحكمة أن تبحثها تلقائياً ولو لم يثرها الخصوم وفي أي مرحلة من مراحل الدعوى.
نص الاجتهاد
صحة الخصومة والتمثيل من النظام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوى