• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تلزم المحكمة ولها أن لا تأخذ بها متى لم تكفِ الأدلة لحملها

اليمين المتممة أداة تقديرية للقاضي لا حجية إلزامية لها، فلا يُعتدّ بها ما لم تسندها أدلة تكفي لتكوين قناعة المحكمة، وللمحكمة الأعلى أن تعيد تقديرها مستقلة عن تقدير محكمة الدرجة الأولى.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة غير ملزمة للمحكمة التي يمكنها عدم الأخذ بها إذا لم تكن مستندة الى أدلة تكفي لحملهااليمين المتممة ليست حجة ملزمة للقاضي بل هي أن يأخذ بها بعد تأديتها أو الأخذ بها ولا تتقيد محكمة استئناف بما رتبته عليه محكمة الدرجة الأولى وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي