اليمين المتممة أداة تقديرية للقاضي لا حجية إلزامية لها، فلا يُعتدّ بها ما لم تسندها أدلة تكفي لتكوين قناعة المحكمة، وللمحكمة الأعلى أن تعيد تقديرها مستقلة عن تقدير محكمة الدرجة الأولى.
اليمين المتممة غير ملزمة للمحكمة التي يمكنها عدم الأخذ بها إذا لم تكن مستندة الى أدلة تكفي لحملهااليمين المتممة ليست حجة ملزمة للقاضي بل هي أن يأخذ بها بعد تأديتها أو الأخذ بها ولا تتقيد محكمة استئناف بما رتبته عليه محكمة الدرجة الأولى وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي