يشترط لصحة التبليغ اللصقي أن يتم على باب المأجور تحديداً؛ فإذا وقع على غير الباب المحدد قانوناً عُدّ فاقداً لركنٍ أو شرطٍ جوهري يترتب على فقده البطلان.
يتوجب التبليغ لصقا على باب المأجور وليس على المأجور أو المسكن مما يجعل التبليغ فاقدا لأحد شروطه الموجبة للإبطال في حال فقدها عملا بالمادة 8/أ من قانون الإيجارات رقم 6 لعام 2001