• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إنكار البصمة والتوقيع على سند الامانة ابتدا ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية يجعل جرم إساءة الإئتمان ثابتا

عدم إنكار البصمة والتوقيع على سند الأمانة ابتداءً، ثم التذرع لاحقاً بالتزوير عن طريق التحشية، لا ينفي قيام سند الأمانة ويُعزز ثبوت إساءة الائتمان متى توافرت باقي عناصرها.

نص الاجتهاد

عدم إنكار البصمة والتوقيع على سند الامانة ابتدا ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية يجعل جرم إساءة الإئتمان ثابتا