عدم إنكار البصمة والتوقيع على سند الأمانة ابتداءً، ثم التذرع لاحقاً بالتزوير عن طريق التحشية، لا ينفي قيام سند الأمانة ويُعزز ثبوت إساءة الائتمان متى توافرت باقي عناصرها.
عدم إنكار البصمة والتوقيع على سند الامانة ابتدا ثم الادعاء بالتزوير عن طريق التحشية يجعل جرم إساءة الإئتمان ثابتا