التقادم الثلاثي يسري على التجاوز إذا نُظر إليه كجريمة جزائية، بينما لا يسري التقادم على المطالبة المدنية المتعلقة بالتجاوز على أملاك الدولة.
إن التجاوز كجرم جزائي يسقط بتقادم ثلاث سنوات ولكن التجاوز على أملاك الدولة كشق مدني لا يسري عليه التقادم