• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التجاوز كجرم جزائي يسقط بتقادم ثلاث سنوات ولكن التجاوز على أملاك الدولة كشق مدني لا يسري عليه التقادم

التقادم الثلاثي يسري على التجاوز إذا نُظر إليه كجريمة جزائية، بينما لا يسري التقادم على المطالبة المدنية المتعلقة بالتجاوز على أملاك الدولة.

نص الاجتهاد

إن التجاوز كجرم جزائي يسقط بتقادم ثلاث سنوات ولكن التجاوز على أملاك الدولة كشق مدني لا يسري عليه التقادم