الأفعال التي ترتبط ارتباطاً وظيفياً بعمل الموظف أو تنشأ عنه لا تُحال جزائياً ابتداءً قبل عرضها على المجلس الانضباطي المختص للفصل في صفتها التأديبية.
إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلابد من إحالته أولا إلى مجلس انضباطي