• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلابد من إحالته أولا إلى مجلس انضباطي

الأفعال التي ترتبط ارتباطاً وظيفياً بعمل الموظف أو تنشأ عنه لا تُحال جزائياً ابتداءً قبل عرضها على المجلس الانضباطي المختص للفصل في صفتها التأديبية.

نص الاجتهاد

إذا كان الجرم ناشئا عن الوظيفة فلابد من إحالته أولا إلى مجلس انضباطي