• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحق لا يستوفى إلا مرة واحدة ولا يجوز المطالبة به بعد الوفاء

الحق يستوفى مرة واحدة، ولا يجوز تقاضيه أو المطالبة به بعد الوفاء أو الاستيفاء.

نص الاجتهاد

الحق يستوفى لمرة واحدة ولا يجوز تقاضي الحق مرتين