المحكمة الجزائية مستقلة في توصيف الوقائع وتكييفها القانوني، ولا تتقيد بالتوصيف الوارد في حكمٍ شرعي عند نظر الدعوى الجزائية.
الموضوع الجزائي لا يعقل الشرعي