لا يجوز للمحكمة التي تعود إليها الدعوى بعد النقض أن تخالف القرار الناقض، إلا إذا كان هذا القرار أو ما استند إليه مخالفاً للحد الأدنى من المبادئ الأساسية في القانون؛ إذ تكون مخالفة المبادئ الأساسية مقدّمة على الالتزام بالاجتهاد السابق.
إذا كان الاجتهاد مستقرا على عدم جواز مخالفة القرار الناقض, إلا أن ذلك جائز في حالة مخالفة الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون, ولأنه لا يجوز مخالفة اجتهادات الهيئة العامة فمن باب أولى عدم جواز مخالفة المبادئ الأساسية في القانون