ادعاء التقابل لا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة ليست جهةً لطرح طلبات أصلية جديدة أو منازعات لم تُعرض على محكمة الموضوع.
من غير الجائز تقديم ادعاء بالتقابل أمام محكمة النقض