• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تقديم ادعاء بالتقابل لأول مرة أمام محكمة النقض

ادعاء التقابل لا يُقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن هذه المحكمة ليست جهةً لطرح طلبات أصلية جديدة أو منازعات لم تُعرض على محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

من غير الجائز تقديم ادعاء بالتقابل أمام محكمة النقض