لا تُعاد الخبرة لمجرد رغبة الخصوم، وإنما عند اقتناع المحكمة بوجود نقص أو غموض يبرر الإعادة.
إعادة الخبرة أمر متروك لقناعة المحكمة وليس لمجرد رغبة الخصوم في ذلك, ما لم تلحظ نقصا أو غموضا فيها