لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في تحديد أتعاب المحامي وفق ظروف الدعوى والجهد المبذول ومكانة المحامي وسائر الاعتبارات المؤثرة، دون أن تكون مقيدة بالعقد الخطي أو الشفهي.
لمحكمة الموضوع ان تقدر اتعاب المحامي في ضوء نية الدعوى والجهد المبذول ومكانه المحامي وكافة الاعتبارات الداخلة في التقدير بعيدا عن عقد المحاماة الخطي او الشفهي