يبطل أو يُستبعد كل إجراء أو ترتيب قانوني يقوم على مفاجأة الخصوم بموقف قضائي غير واضح أو غامض، إذ يجب أن يكون موقف المحكمة جليّاً ومعلوماً للمتقاضين قبل ترتيب الأثر عليه.
لا يجوز أن يؤخذ المتقاضون على غفلة ومواقف غامضة