• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز أن يُؤخذ المتقاضون على غفلة بمواقف قضائية غامضة

يبطل أو يُستبعد كل إجراء أو ترتيب قانوني يقوم على مفاجأة الخصوم بموقف قضائي غير واضح أو غامض، إذ يجب أن يكون موقف المحكمة جليّاً ومعلوماً للمتقاضين قبل ترتيب الأثر عليه.

نص الاجتهاد

لا يجوز أن يؤخذ المتقاضون على غفلة ومواقف غامضة