• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الشهود وإحضارهم من اختصاص المحكمة لا من التزام الخصوم

إدارة تبليغ الشهود وإحضارهم من واجبات المحكمة، ولا يُكلَّف الخصوم قانوناً بذلك ما لم يرد نص خاص أو إجراء يختلف عن الأصل.

نص الاجتهاد

الخصوم ليسوا مكلفين بتبليغ الشهود أو إحضارهم وإنما ذلك من مهام المحكمة