إدارة تبليغ الشهود وإحضارهم من واجبات المحكمة، ولا يُكلَّف الخصوم قانوناً بذلك ما لم يرد نص خاص أو إجراء يختلف عن الأصل.
الخصوم ليسوا مكلفين بتبليغ الشهود أو إحضارهم وإنما ذلك من مهام المحكمة