حسن نية الباني أو الغارس واعتقاده بوقوع العمل في ملكه شرطٌ لازمٌ للتملك بالالتصاق، وانتفاؤه يمنع ترتيب أثر التملك.
من شرائط التملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس حسن النية وأن يعتقد أن ذلك يحدث في ملكه