• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للتملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس حسن النية معتقدًا أنه يبني أو يغرس في ملكه

حسن نية الباني أو الغارس واعتقاده بوقوع العمل في ملكه شرطٌ لازمٌ للتملك بالالتصاق، وانتفاؤه يمنع ترتيب أثر التملك.

نص الاجتهاد

من شرائط التملك بالالتصاق أن يكون الباني أو الغارس حسن النية وأن يعتقد أن ذلك يحدث في ملكه