• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحتسب تعويض التسريح على أساس الأسبوع الكامل ثلاثين يوماً للشهر وتوزع الأجرة على أيام العمل والعطلة معاً

في حساب تعويض التسريح العمالي، يُعتمد الأسبوع الكامل (سبعة أيام) لا أيام العمل وحدها، وتُحتسب الأجرة الشهرية على أساس ثلاثين يوماً للشهر، باعتبار أن الأجر موزع على أيام الأسبوع كافة.

نص الاجتهاد

في معرض حساب تعويض التسريح للعامل يصار الى اعتبار أيام الأسبوع سبعة أيام لا ستة والاجرة موزعة ضمنا على أيام العمل والعطلة في الأسبوع ثم تحول الأجرة الشهرية بمعدل الشهر الواحد ثلاثون يوما .