في حساب تعويض التسريح العمالي، يُعتمد الأسبوع الكامل (سبعة أيام) لا أيام العمل وحدها، وتُحتسب الأجرة الشهرية على أساس ثلاثين يوماً للشهر، باعتبار أن الأجر موزع على أيام الأسبوع كافة.
في معرض حساب تعويض التسريح للعامل يصار الى اعتبار أيام الأسبوع سبعة أيام لا ستة والاجرة موزعة ضمنا على أيام العمل والعطلة في الأسبوع ثم تحول الأجرة الشهرية بمعدل الشهر الواحد ثلاثون يوما .