لا يجوز تقديم مستندات جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون ولا محكمة موضوع
لا يجوز تقديم أو إبراز وثائق جديدة لأول مرة أمام محكمة النقض، لأن وظيفتها تنحصر في الرقابة القانونية على الحكم المطعون فيه دون إعادة بحث الوقائع أو استكمال عناصر الإثبات.
نص الاجتهاد
لا يجوز إبراز وثائق جديدة أمام محكمة النقض لأنها محكمة قانون