تقرير الاستجواب من إطلاقات محكمة الموضوع، فلها أن تأمر به أو تمتنع عنه بحسب ما تراه لازماً لتكوين عقيدتها.
تقرير الاستجواب من إطلاقات محكمة الموضوع