قاعدة المانع الأدبي حجة نسبية لا يُحتج بها إلا بين أطرافها، ولا تنصرف آثارها إلى الغير.
لا يمكن التمسك بقاعدة المانع الأدبي إلا بين أطرافه ولا يستفيد منه الغير