يجوز رفع دعوى واحدة عن عدة عقود بيع متى كانت الأطراف والسبب والموضوع واحدة، ولا يشكل تعدد العقود مانعاً إجرائياً بذاته من وحدة الدعوى.
وجود ثلاثة عقود بيع لايمنع من إقامة دعوى واحدة بها مادام السبب والأطراف والموضوع واحدة