• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإشارات المقيدة على صحيفة العقار معتبرة متى استندت إلى أنظمة عمرانية متعلقة بالنظام العام

كل إشارة ترد على قيد العقار تُعدّ ذات أثرٍ قانوني معتبر متى كانت صادرة في إطار الأنظمة العمرانية، لأن هذه الأنظمة من النظام العام وتتعين مراعاتها.

نص الاجتهاد

إن ما يرد على قيد العقار من إشارات تكون محل اعتبار لأن الأنظمة العمرانية تمثل السياسة السكانية في القطر وهي من النظام العام