كل إشارة ترد على قيد العقار تُعدّ ذات أثرٍ قانوني معتبر متى كانت صادرة في إطار الأنظمة العمرانية، لأن هذه الأنظمة من النظام العام وتتعين مراعاتها.
إن ما يرد على قيد العقار من إشارات تكون محل اعتبار لأن الأنظمة العمرانية تمثل السياسة السكانية في القطر وهي من النظام العام